مبدأ قانوني4:
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت ومخالفتها الأصول والقانون ويشكل استحداثاً في استخدام القواعد القانونية وأن تطبيقها لنص المادة 102/أ من قانون الضمان الإجتماعي المؤقت رقم 7 لسنة 2010 هو إجحاف بحق المميزة وأن ذلك مخالف لما استقر عليه قضاء محكمة التمييز .
وحيث أن الفقرة ب من المادة 102 من قانون الضمان الإجتماعي المؤقت رقم 7 لسنة 2010 نصت على أن “يلتزم صاحب العمل بأداء مكافأة نهاية الخدمة وأي حقوق أخرى مستحقة بمقتضى أي قانون أو نظام أو اتفاق للعاملين لديه أو المستخدمين عند المدد السابقة لتطبيق أحكام هذا القانون عند انتهاء خدمة كل عامل في أي وقت من الأوقات ”
وحيث أن المميز عمل لدى المميز ضدها ابتداء من تاريخ 1/1/2004 وحتى تاريخ 31/12/2010 وأن اشتراك المميز لدى مؤسسة الضمان الإجتماعي قد توقف بتاريخ 1/8/2007 ومع ذلك فقد استمر عمله لدى المميز ضدها حتى تاريخ إنتهاء خدماته في 31/12/2010 فإنه وفقاً لأحكام المادة 32 من قانون العمل التي تنص على أنه (يحق للعامل غير الخاضع لأحكام قانون الضمان الإجتماعي وتنتهي خدماته لأي سبب من الأسباب الحصول على مكافأة نهاية الخدمة) ,أي أن المميز يستحق بدل مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة التي لم يكن خاضعاً خلالها لمظلة الضمان الإجتماعي ويؤيد ذلك المادتان (4/أ و 21/د) من قانون العمل وهو ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1703/2014 فصل 21/8/2014).