مبدأ قانوني 35
وحيث نجد أن المستفاد من استقراء المادتين (32) من قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 والمادة (74/أ) من قانون الضمان الإجتماعي رقم 19 لسنة 2001 والقرار رقم 21 لسنة 2000 الصادر عن الديوان الخاص لتفسير القوانين أن قيام صاحب العمل بحسم الإشتراكات المدفوعة عن العامل لمؤسسة الضمان الإجتماعي من إجمالي مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها أمر يتفق وأحكام القانون لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى شمول المميز بالضمان الإجتماعي أثناء خدمته لدى المميز ضدها وأنها كانت تقوم بتسديد الإشتراكات الشهرية عنه وبالتالي فإن طرح هذا المبلغ نهاية الخدمة الذي يستحقه الطاعن واقع في محله ,وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3699/2014 فصل 16/12/2015).