مبدأ قانوني
حيث إن عمل المدعي قد انتهى بشكل طبيعي ولم ينه عمله لأسباب أمنية أو بمناسبة ما ورد بالفقره (ج) من المادة (4) كما ان المدعي استمر في عمله دون انقطاع منذا ان تم تعينه عامل بالمياومة حتى تقديمة استقالتة وقد أقرت الجامعة صراحة وبكل وضوح لا لبس فيه بأن خدمة المدعي هي خدمة واحدة متصلة تقوم على اساس التفرغ الكامل ولا يوجد فواصل أو انقطاع أو تغيير من شأنه أن تحرمه من الشمول بنظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار في جامعة العلوم والتكنولوجيا.
وحيث إن المدعي يستحق المكافأة عن فترة عمله التي عمل بها عامل مياومة .
وحيث إن محكمة الموضوع عند احتسابها مكافأة نهاية الخدمة والادخار قد طبقت نصوص نظام المكافأة النافذ تطبيقاً سليماً بدون شائبة أو خطأ في التطبيق لنصوص النظام .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1040/2016) فصل (16/6/2016).