مبدأ قانوني
حيث إن وكالة وكيل المدعي تضمنت الخصوص الموكل بها وكافة الحقوق المستحقة ومنها بدل مكافأة نهاية الخدمة وبالتالي فإن وكالة المدعي بإقامة الدعوى للمطالبة بالحقوق العمالية والتي تم تفصيلها بلائحة الدعوى وهي وكالة صحيحة ومستوفية لشروطها القانونية وأن الحكم للمدعي ببدل مكافأة نهاية الخدمة في محله فيكون قرار المحكمة موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1057/2016) فصل (19/6/2016).