مبدأ قانوني
وحيث ان مقدار أجر المدعي هو مبلغ 496 ديناراً وليس كما يدعي المدعي في دعواع فعليه يكون حساب بدل مكافأة نهاية الخدمة على أساس مقدار الراتب 496 ديناراً صحيحاً ويكون ما توصل اليه القرار المطعون فيه موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(18/2016فصل17/4/2016).