مبدأ قانوني
وحيث انه وبالرجوع الى نص المادة 105 من نظام الموظفين واللوائح الملحقة به للشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية فقد نصت مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا النظام.
أولاً-يمنح الموظفين المشمولون بأحكام هذا النظام عند انتهاء خدمتهم مكافأة تحسب وفق ما يلي:
أ- ب- ج- د- راتب شهرين ونصف عن كل سنة من سنوات الخطمة اذا كان الموظف قد انهى في خدمة الشركة أكثر من خمس عشرة سنة.
وحيث انن الثابت من اوراق الدعوى وسائر البينات المقدمة لها ان المدعي قد عمل لدى المدعى عليها من تاريخ 2/9/1989 وانتهى عمله في 16/1/2009 وكان راتبه 237 ديناراً شهرياً كما انه عمل سنتين بعقد عمل محدد المدة من تاريخ 2/9/1989 ولغاية 1/9//1990 ومن 1/1/1993 ولغاية 31/12/1993 فتكون المدة التي يستحق المدعي مكافأة نهاية الخدمة هي 17 سنة وثلاثة أشهر وأربعة أيام.
مما يعني ذلك ان المدعي يستحق مكافآة نهاية الخدمة وفقاً لنظام موظفي الشركة المدعى عليها طالما ثبت انه عمل لديها دون انقطاع منذ بداية عمله وحتى تاريخ انتهاء عمله وبذلك تكون محكمة الموضوع قد طبقت القانون تطبيقاً سليماً عندما حكمت للمدعي بمكافأة نهاية الخدمة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(288/2017فصل20/2/2017).