مبدأ قانوني
وحيث ان المادة 32 من قانون العمل المعدل رقم 26 لسنة 2010 انه يحق للعامل غير الخاضع لاحكام قانون الضمان الاجتماعي وتنتهي خدماته الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بمعدل اجر شهر عن كل سنة بعد خدمته الفعلية ويعطى عن كسور السنة مكافأة نسبية وتحسب المكافأة على أساس آخر أجر تقاضاه.
وحيث ان المدعي قد انتهت خدماته وكان غير مشمول بمضلة الضمان الاجتماعي فإنه يستحق مكافأة نهاية خدمة عن مدة عمله.
وحيث انمحكمة الاستئناف توصلت لغير ذلك فإن قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(214/2018فصل20/3/2018).