مبدأ قانوني
وحيث ان شركة القرية للصناعات الغذائية والزيوت النباتية مسجلة كشركة مساهمة عامة تاريخ 4/1/1993 وانها كانت مسجلة تحت اسم شركة اتحاد الصناعات الكيماوية والزيوت النباتية وقد تعدل اسمها بتاريخ 8/12/2006 وان المدعي عمل لدى شركة الصناعات الكيماوية والزيوت النباتية منذ تاريخ 11/8/2005 كما هو ثابت في بينات المدعي الذي تضمن تعيين المدعي بوظيفة مدير عام براتب 4014 ديناراً ويصرف له راتب الثالث عشر في نهاية كل عام وأيضاً حافز سنوي راتب من 3-6 شهور سنوياً حسب قرار التعيين وقد تأكد في ذلك في كتاب تعيين المدعي الصادر عن رئيس مجلس الادارة (المسلس 1) في البند الثاني (مكافأة سنوية يحددها مجلس ادارة الشركة وحيث ان الشركة المدعى عليها هي امتداد لشركة اتحاد الصناعات الكيماوية والزيوت النباتية فإن المدعي يستحق المكافأة منذ تاريخ 11/8/2005 وليس كما توصلت محكمة الاستئناف منذ تاريخ 1/3//2006 مما يجعل ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(229/2018فصل 15/2/2018).