مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الموضوع كانت قد حكمت للمدعي بالاستناد لعقد العمل المبرز بالدعوى مسلس رقم2 من بينات المدعي عن الفترة من 1/11/2013 وهو تاريخ بدء عمله لديها وحتى تاريخ انتهاء عمله في 30/4/2016 بمعنى أنه تم حساب المكافأة التي يستحقها المميز عن كامل فترة عمله وفقاً لعقد العمل المشار اليه.
أما بشأن عدم حساب حقوقه عن مكافأة نهاية الخدمة وفقاً للعقد مسلسلرقم1من بينات المدعي فإن ما توصلت إليه باعتبار ذلك العقد هو عقد محدد المدة انتهى بانتهاء المدة الواردة فيها وعقد خارج المملكة الاردنية الهاشمية وطرفان اجنبيان يدخل ضمن اطلاقاتها التقديرية بوزن البينات وعليه يكون ما توصل اليه القرار المطعون فيه موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(84/2018فصل21/1/2018).