مبدأ قانوني22
وحيث قررت محكمة الإستئناف مؤيدة محكمة الدرجة الأولى إلى أن العمل لدى المدعى عليها قد جرى على منح العامل عند تركه العمل سواء بالإستقالة أو بالإقالة على راتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمته حتى وإن كان العامل مشترك بالضمان الإجتماعي وأن ذلك قد ثبت بالببينة الشخصية والتي لم يورد المدعى عليه ما يناقضها أو ينفيها وإن إثبات حق المدعية بتقاضي مكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة مساوياً لأجر آخر شهر تقاضته بالبينة الشخصية وهذا يتفق مع نص المادة 15 من قانون العمل الأردني حيث يجوز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات كما أن حق المدعية باستيفاء المكافأة التي حكم بها يتفق ونص المادة 4/أ من ذات القانون وبالتالي لامجال لإعمال نص المادة 32 من ذات القانون حيث أن المكافأة الواردة في نص المادة المذكورة تختلف عن المكافأة التي تطالب بها المدعية في هذه الدعوى باعتبارها ميزة للمدعية بموجب ماجرى العمل به عند المدعى عليها من حيث أنها تمنح للعامل الذي يترك العمل لديها أو يتم فصله مكافأة بواقع شهر تقاضاه عن كل سنة من سنوات خدمته لديها حتى وإن كان مشتركاً بالضمان الإجتماعي .
وحيث أن محكمة الإستئناف لم تحكم بحسم المبالغ التي دفعها المدعى عليها للضمان الإجتماعي من قيمة المكافأة وذلك لعدم ورود ما يثبتها وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف يكون متفق ونصوص القانون وعليه فإن قرارها في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1583/2014فصل20/7/2014)