مبدأ قانوني
حيث إن المادة (32) من قانون العامل تنص على أن العامل غير خاضع للضمان الاجتماعي يستحق مكافآة نهاية خدمة عن مدة عمله لدى إنهاء عمله لدى صاحب العمل بمعدل أجر شهر عن كل سنة خدمة فعلية وتحسب على أساس آخر راتب تقاضاه عن مدة عمله فتكون المدعية مستحقة لمكافآة نهاية الخدمة عن مدة عملها لدى المدعى عليها وفق أحكام المادة الذكورة ولا يؤثر ما أثارته المميزة في هذا السبب وما قدمته من بينات خطية أو شخصية على استحقاق المدعية لمكافآة نهاية الخدمة بحجة أنها كانت تعطيها بدل إشراك بالضمان الاجتماعي .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1849/2016) فصل (2/8/2016).