مبدأ قانوني
حيث اخطأت المحكمة للمدعى ببدل مكافأة نهاية الخدمة
وحيث إن المدعى غير خاضع للضمان الاجتماعي فيكون الحكم له بمكافأة نهاية الخدمة موافقاً لحكم المادة (32) من قانون العمل .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجه فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن العيئة العادية رقم (226/2016) فصل (17/4/2016).