مبدأ قانوني 1
وحيث أن المشتكية أفادت بأن المتهم قد أعد بيتا للبغاء والدعارة وحيث أنه كان يحضر أشخاصاً لكي يمارسوا الجنس مع المجني عليها وفتيات أخريات وحيث أنه كان يجبرها على ممارسة الجنس مع أشخاص لا تعرفهم مقابل نقود كان يأخذها دون أن يعطيها منها شيء وعليه فإن ذلك يشكل جنحة إدارة بيت البغاء خلافاً لأحكام المادة 312 من قانون العقوبات .
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 65/2005 فصل بتاريخ 20/2/2005)
g2005.65