مبدأ قانوني4
وحيث أن قيام المتهمين باحضار عدد من الأشخاص إلى البيت من أجل ممارسة الجنس مع المجني عليها ممارسة الأزواج مقابل النقود ويكون ذلك بمعرفة المتهمين فان ذلك يشكل جنحة إدارة بيت للبغاء طبقاً لأحكام المادة 312 من قانون العقوبات .
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 937/2007 فصل بتاريخ 19/8/2007)
g2007-937