مبدأ قانوني 3
وحيث أن قيام المتهم وزوجته لاعداد منزلهما لممارسة أعمال البغاء والدعارة حيث أنهم كانو يقومون باحضار فتيات إلى المنزل لممارسة الجنس مع أشخاص آخرين مقابل النقود فإن ذلك يشكل جنحة قيادة أنثى لممارسة أعمال البغاء خلافاً للمادة 310 من قانون العقوبات .
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 274/2010 فصل بتاريخ 9/5/2010).
g2010-274