مبدأ قانوني
وحيث ان اقدام المتهم على المساعدة بادخال اجهزة خلوية الى بعض نزلاء مركز اصلاح وتأهيل جو الكائن في مملكة البحرين أثناء وظيفته الرسمية تشكل بالتطبيق القانوني كافة اركان وعناصر جنحة ممارسة سلطة غير قانونية نشأ عنها ضرر للدولة خلافاً للمادة 37/4 من قانون الأمن العام ومخالفة الاوامر والتعليمات المتمثلة بعدم المحافظة على كرامة وظيفته وسلوكه مسلكاً شائناً خلافاً للمادة 37/4 من قانون الامن العام وبدلالة المادة 35/1 من ذات القانون.
وحيث توصلت محكمة الشرطة لذات النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(299/2017فصل27/4/2017).