مبدأ قانوني2
وحيث أن المدعية أقامت دعواها إستنادا إلى المادة الثانية من قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية رقم 15 لسنة 2000والتي عرفت المنافسة غير المشروعة.
وحيث أن الفقرة أ من هذه المادة جاءت لتتحدث عن المنافسات غير المشروعة في الشؤون الصناعية والتجارية وحددت أربع حالات إعتبرها منافسة غير مشروعة.
وأقرت حكماً لحالة خامسة من حالات المنافسة غير المشروعة في الفقرة ب من نفس المادة وهي إذا كانت المنافسة غير المشروعة متعلقة بعلامة تجارية وهي التي تنطبق على موضوع هذه الدعوى.
وحيث أن المشرع قد قرر شرطاً لازماً لتوافر حالة المنافسة غير المشروعة بالنسبة للعلامة التجارية مستعملة في المملكة الأردنية الهاشمية بصرف النظر عما إذا كانت مسجلة أو غير مسجلة وأن تؤدي هذه المنافسة إلى تضليل الجمهور.
وعلى ذلك وحيث أن موضوع المنافسة غير المشروعة في هذه الدعوى يتعلق بتقليد علامة تجارية فيغدو البحث في توافر الحالات الأربع الأولى من الفقرة أ المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة في الشؤون الصناعية والتجارية خارج نطاق الدعوى ويتوجب البحث في توافر شروط المنافسة غير المشروعة بالنسبة للعلامة التجارية.
وحيث أن الثابت من أوراق الدعوى أنه لم تدخل إي بضاعة أسم الجهة المدعية إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشاي تحت علامتها التجارية وهي العلامة المدعى بتقليدها من قبل الجهة المدعى عليها وكما هو الثابت من شاهد المدعية ومن كتاب مؤسسة المنطقة الحرة وأنه لم يتم إدخال أو إخراج كميات من الشاي وعلى ذلك يكون شرط الفقرة ب من المادة الثانية من قانون المنافسة غير المشروعة غير متوفر وتكون دعوى المدعية فاقدة لسندها القانوني.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فيكون قرارها واقعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(4479/2005فصل20/6/2006).والقرار رقم(3204/2004فصل14/3/2005).