مبدأ قانوني5
وحيث أن المادة الثانية من قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية رقم 15 لسنة 2000 بالفقرتين أ,ب فقد إعتبرت أن إي ممارسة قد تنال من شهرة المنتج أو تحدث لبس فيما يتعلق بمظهره الخارجي أو قد تضلل الجمهور أو إذا كانت الأفعال تتعلق بعلامة تجارية فإن ذلك يعتبر منافسة غير مشروعة في الشؤون التجارية.
وحيث ثبتت أن المدعى عليها قامت بتسويق وتخزين بضاعة تحمل علامة الشركة المدعية واسمها فإنها بذلك تكون قد مارست منافسة غير مشروعة وهو ما إنتهى إليه القرار الطعين وعلى ذلك فإنه يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3388/2008فصل9/7/2009).