مبدأ قانوني
وحيث أنه ومن استقراء النصوص القانونية فقد نصت المادة الثانية من قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية رقم 12 لسنة 2000.
1-يعتبر عملاً من أعمال المنافسة غير المشروعة كل منافسة تتعارض مع الممارسات الشريفة في الشؤون الصناعية أو التجارية وعلى وجه الخصوص مايلي:
أ-الأعمال التي بحكم طبيعتها تسبب لبساً مع منشأة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري.
ب-الادعاءات المغايرة للحقيقة في مزاولة التجارة والتي قد تسبب نزع الثقة عن منشأة أحد المنافسين او منتجاته او نشاطه الزراعي او التجاري.
ج-البيانات او الادعاءات التي قد يسبب استعمالها في التجارة تضليل الجمهور فيما يتعلق بطبيعة المنتجات او طريقة تصنيعها او خصائصها او كمياتها او صلاحيتها للاستعمال.
د-أي ممارسة قد تنال من شهرة المنتج او تحدث لبساً فيما يتعلق بمظهره الخارجي او طريقة عرضه او قد تضلل الجمهور عند الإعلان عن سعر المنتج او طريقة احتسابه.
2-اذا كانت المنافسة غير المشلروعة متعلقة بعلاقة تجارية مستعملة في المملكة سواء اكانت مسجلة ام غير مسجلة.
كما نصت المادة 4 من القانون ذاته على:
أ-لمقاصد هذا القانون تعتبر أي معلومات سراً تجارياً إذا اتسمت بما يلي:1-انها سرية لكونها غير معروفة عادة في صورتهاالنهائية او في مكوناتها الدقيقة او انه ليس من السهل الحصول عليها في وسط المتعاملين عادة بهذا النوع من المعلومات.
2-وانها ذات قيمة تجارية نظراً لكونها سرية.
3- وان صاحب الحق أخضعها لتدابير معقولة للمحافظة على سريتها في ظل ظروفها الراهنة.
ب-لا تنطبق احكام هذا القانون على الاسرار التجارية التي تتعارض مع النظام العام او الآداب العامة.
كما نصت المادة 818 من القانون المدني على :
1-اذا كان العامل يقوم بعمل يسمح له بالاطلاع على اسرار العمل ومعرفة عملاء المنشأ جاز للطرفين ان يتفقا على ألا يجوز للعامل ان ينافس صاحب العمل او يسترك في عمل ينافسه بعد انتهاء العقد.
2-على ان الإتفاق لا يكون مقبولاً الا اذا كان مقيداً بالزمان والمكان ونوع العمل بالقدر الضروري لحماية المصالح المشروعة لصاحب العمل.
وحيث يتبين من خلال البينة الشخصية المقدمة من الطرفين في هذه الدعوى انه لم يثبت من خلالها ان المدعى عليها قامت بتدريس الخرائط ذاتها الشبكات العقلية التي تدرس في مركز تقارب في مركز نقش وان الخرائط والشبكات العقلية هي اختراع العالم توني بوزان.
وحيث ان موضوع المناقشة موضوع هذه الدعوى يتعلق بقيام المدعى عليها بالتدريس بطريقة الشبكات والخرائط الذهنية لا يعتبر من قبيل الأسرار والابتكارات الخاصة بالمدعي كونها معروفة عالمياً وموجودة على مواقع الانترنت والمواقع الالكترونية ويستطيع اي شخص العثور على نظام التدريس بواسطة الخرائط العقلية والشبكات العقلية منتشرة وموجودة في الاردن وفي مراكز تختص بتدريس الناس على كيفية التدريس بطريقة الخرائط الذهنية.
وحيث لم يثبت منافسة المدعى عليها للجهة المدعية كون التدريس بطريقة الشبكات العقلية والخائط الذهنية ليست سراً والتدريس بهذه الطريقة ليس من الأسرار والابتكار الخاص بالمدعي وبالتالي فإن شروط المنافسة غير المشروعة والاسرار التجارية غير متوفرة وتكون دعوى المدعي مستوجبة الرد وحيث توصلت محكمة الاستئناف للنتيجة ذاتها فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(7/2017فصل9/2/2017).