مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم من أرباب السوابق وأن الحادث حصل في منتصف الليل فإن أفعاله تشكل أركان وعناصر جنحة الخروج من المنزل ليلاً خلافاً للمادة 13/5 من قانون من الجرائم.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(89/2006فصل26/3/2006).
g2006-89