مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم كان متغيباً في تلك الفترة عن مكان الإقامة الجبرية المفروضة عليه مما يتعين إدانته بجنحة التغيب عن مكان الإقامة الجبرية للمادة 14 من قانون منع الجرائم.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(801/2008فصل16/6/2008).
g2008-801