مبدأ قانوني
وحيث أن الخبراء من أهل المعرفة والإختصاص في هذا المجال حيث نهض الخبراء بالمهمة الموكولة إليهم حسبما أفهمتهم المحكمة وهي بيان فيما إذا كان هناك اعتداء من القطعة موضوع الدعوى وماهية هذا الإعتداء ومقداره وكيفية إزالته وتحديد أجر المثل عن المساحة المعتدى عليها وبيان إن كان لتلك الأعمال أية آثار على قطعة الأرض وما عليها من بناء وتحديد هذه الآثار وإن كان بالإمكان إعادة الحال إلى ما كان عليه وبخلاف ذلك تحديد تكاليف الإزالة وبعد تفهم الخبراء المهمة قاموا بمطابقة المخططات وسندات التسجيل على واقع هذه القطع فوجدت متطابقة تمام الإنطباق وبعد معاينة موقع هذه القطع وطبيعة أرضها والخدمات المتوفرة لها تبين أن القطع تقع في حوض أم السوق الشمالي قرية وادي السير وهي ذات طبيعة سهلية تميل باتجاه الغرب والجنوب والخدمات متوفرة وجميعها مخدومة بشوارع وأنهم وبعد الإطلاع على سندات التسجيل ومخططات الأراضي وبيان التغيير للقطعتين والصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة والذي أشار إلى أطوال الأضلاع الخاصة بكلا القطعتين وتنزيل لوحة دائرة الأراضي ولوحة التنظيم مع الرصد الميداني تبين وجود اعتداء من السور الذي يحد القطعة المذكورة من الجهة الغربية المقام من القطعة الثانية وبإجراء القياسات وإجراء الرصد بواسطة أجهزة المساحة الحديثة والحسابات باستخدام برنامج (الأوتوكاد) تبين أن السور مبني على أجزاء من قطعة الأرض الأولى وأنالجزء المعتدى عليه من الجهة الجنوبية الغربية عند الحد الفاصل بين القطعتين والمساحة المعتدى عليها 0,50 م2 بأبعاد 36سم*76سم تمتد الكعب الصخري كما هو مبين بالمخطط الكروكي أي أن الإعتداء بحدود نصف متر وحسب العرف المساحي لا يفيد الخبراء.
وحيث أن محكمة الإستئناف قد اتبعت النقض وأجرت الخبرة المطلوبة من طرفي الدعوى وقامت بالإشراف على الكشف وأن إجراءات الخبرة قد جاءت موافقة للأصول والقانون ومستوفية لجميع شروطها المنصوص عليها في المادة 83 من قانون الأصول المدنية فإن اعتمادها من قبل محكمة الإستئناف في محله.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى النتيجة ذاتها فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(184/2016فصل28/6/2016).