مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف اخطأت عندما اعتبرت أن قرار منع التصرف يمس أصل الحق .
وحيث إن المادة 32 من قانون اصول المحاكمات المدنية إن اختصاص القضاء المستعجل ينعقد بتوافر شرطي الاستعجال وعدم المسااس بأصل الحق إذ إن شرط الاستجال هو الخط الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه والذي يلزم لدرئه عنه بسرعة لا تكون عادة في القضاء العادي .
وإما شرط عدم المساس بأصل الحق فينقضي بأن يكون لحكم القضاء المستعجل تأثير في الموضوع بمعنب أنه ليس له بأي حال أن يقضي بأصل الحق وجوداً وعدماً فيدخل بذلم ما يمس صحته ويؤثر في كيانه أو يغير في الآثار القانونية التي رتبها القانون أو التي قصدها المتعاقدان مما يجعل أنه ليس لقاضي الامور المستعجلة عند البحث في المنازعات الموضوعيه التي تطلب منه أن يحكم في حقيقة المسائل المتنازع عليها أو مدى تأثيرها على حقوق أطراف الدعوى المنوط بقاضي الموضوع وحده .
وحيث إن ما اعطى الحق لقاضي الامور المستعجلة أن يحكم بصفة مؤقتة بالأمور التي حددتها المادة 32 من قانون أصول المحاكمات المدنية شرط عدم المساس بأصل الحق .
وحيث إن من استعراض ظاهر البينة المقدمة من الطاعنة لا نجد في ظاههرها ما ينبيء بإجابة طلب المستدعية بمنع التصرف بقطع الارض الناتجة عن معاملات الانتقال موضوع الدعوى ويكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1056/2016) فصل (20/6/2016).