مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة 130/أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي تنص على (إذا تبين للمدعي العام أن الفعل لا يؤلف جرماً أو أنه لم يقم الدليل على أن المشتكى عليه هو الذي ارتكب الجرم أو أن الجرم سقط بالتقادم أو الوفاة يقرر في الحالتين منع محاكمة المشتكى عليه..).
وحيث أنه وبالرجوع للمادة 133/4 من ذات القانون والتي تنص على (إذا وجد النائب العام أن الفعل لا يؤلف جرماً أو أنه لم يقم الدليل على أن المشتكى عليه ارتكب ذلك الجرم أأو أن الأدلة غير كافية أو أن الجرم سقط بالتقادم أو بالوفاة يقرر فسخ قرار المدعي العام وبمنع محاكمة المشتكى عليه في الحالات الثلاث الأولى..)
وعلى ذلك فإن القانون لا يشترط للظن على المشتكى عليه بالجريمة المسندة إليه أن تتوفر أدلة كافية للحكم بالإدانة وإنما يكفي أن يكون هناك أدلة كافية للإحالة إلى المحكمة وعلى أساس أن تقدير هذه الأدلة وبيان ما إذا كانت كافية للحكم بالإدانة أو عدمها يعود لمحكمة الموضوع وأن وظيفة النيابة مقصورة على جمع الأدلة ولا تملك تقديرها والموازنة والترجيح فيها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(240/2010فصل1//2010).
g2010-240