مبدأ قانوني13
حيث تنص المادة 133 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الحالات التي يحق فيها للنائب العام فسخ قرار المدعي العام ومنع المحاكمة وهي:
- إذا كان الفعل لا يؤلف الجرم.
- إذا لم يقم الدليل على أن المشتكى عليه قام بإرتكاب الجرم.
- إذا كانت الأدلة غير كافية.
وحيث أنه لا يجوز للنيابة العامة وزن الأدلة وترجيح دليل على آخر وهذه الصلاحية لمحكمة الموضوع ولا يشترط للظن على المشتكى عليه بالجرم المسند اليه انم تتوافر لديه أدلة كافية للحكم بالإدانة وانما يكفي أن يكون هناك أدلة كافية للإحالة الى المحكمة على أساس أن تقدير هذه البينات وبيان فيما إذا كانت كافية أو لا تعود إلى المحكمة حيث أن وظيفة النيابة العامة تقتصر على جمع الأدلة, وحيث أن قرار محكمة الإستئناف جاء متفق ونص القانون فعليه فإن قرار محكمة الإستئناف في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(قرار رقم548/2010فصل28/7/2010).
g2010-548