المبدأ القانوني36
حيث نجد أن الجهه المستدعية ضدها قد أسست دعواها على منع الجهة المستدعية من مطالبتها بمبلغ نقدي والمتمثل بغرامات قامت الجهة المستدعيه بفرضها على الجهة المستدعية وقد جرى قضاء محكمتنا في العديد من قراراتها على إختصاص المحاكم المدنية بالنظر في دعاوى منع المطالبة ولا مجال للقول بأن قرار الجهة المستدعية بالتغريم هو قرار أداري إذ أن إختصاص محكمة العدل العليا محصور بنص المادة التاسعة من قانون محكمة العدل العليا ولا يوجد في هذه المادة ما يشير إلى إختصاصها بدعاوى منع المطالبة الأمر الذي يغدو معه هذا السبب غير وارد ويتعين رده.
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم818/2009 فصل بتاريخ 19/10/2009) .
) (راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم656/2009 فصل بتاريخ 22/1/2009).