المبدأ القانوني1
حيث أن من المقرر فقهاً وقضاءاً أن إلغاء الأحكام أو تعديلها لا يكون إلا بإتباع طرق الطعن التي تنص عليها القانون مما ينبني على ذلك أنه لا يجوز الحصول على هذه النتيجة من خلال إقامة دعوى مستقلة بإلغاء الأحكام وحيث أن دعوى منع المطالبة كما بينا تنطوي في حقيقتها على طلب إلغاء حكم الإلزام وحيث أنه من الثابت من بينات الدعوى وسائر أوراقها أن المبلغ المحكوم به في القضية البدائية هو ذات المبلغ الذي يطلب المستدعي ضده في هذه الدعوى منع المستدعيه في الطلب في هذه الدعوى من مطالبته به بموجب هذه الدعوى مما يعني أن المستدعي ضده يطلب اإلغاء الحكم المذكور وحيث أن المستدعي ضده لم يطعن بالحكم في الطرق القانونيه وبالتالي لا يجوز له قانوناً إلغاء هذا الحكم عن طريق دعوى منع المطالبة وعليه تغدو أسباب التمييز هذه غير وارده على القرار المميز .
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم (1000/2000) فصل بتاريخ 27/5/2001.