المبد أ القانوني3
حيث أن الجهة المدعية أسست دعواها بمنع المطالبة على أساس أن المستدعي ضده قد إنكر إنشغال ذمته بالمبلغ المطالب به ولم يكن مالكاً شخصياً للمطعم وأن المطعم مغلق وليس لديه عمال خاضعين للضمان الإجتماعي وحيث أن محكمة البداية بنظرها الدعوى قررت منح مطالبة المستدعي ضده بنتيجة موضوع ليس مثاراً أمامها حيث أنها خلصت إلى أن المستدعي ضده هو شريك متضامن وليس من حق المستدعي التنفيذ على أمواله عملاً بالمادة 27 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 وحيث أنها لم تتقيد بأسباب الدعوى التي خلت من هذا السبب وخرجت عن البحث في صحة المطالبة من عدمها ودخلت بأمور خلى النزاع منها في الدعوى فإنها تكون قد خالفت القانون والأصول وحيث توصلت محكمة الإستئناف بقرارها المميز إلى هذه النتيجة وقضت بقرارها المميز فسخ المستأنف ورد دعوى المستدعى ضده .
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم (2659/2000) فصل بتاريخ 14/2/2001.