المبدأ القانوني4
حيث أن المدعي أسس دعواه على طلب المحاسبة ومنع المطالبة بالمبالغ الإضافية وغير القانونية وحيث ثبت من تقرير الخبرة المعتمدة مقدار المبالغ المقيدة زيادة كفوائد وعمولات وأن الرصيد النهائي لغاية تاريخ إغلاق الحساب بعد طرح المبالغ الزائدة فعليه يكون الحكم قد جاء ضمن نطاق الدعوى ولم يخرج عن طلبات الخصوم ولا يمنع ذلك من متابعة تنفيذ سندي الرهن بعد أن تقرر إلغاء القرار الصادر بوقف التنفيذ وعليه يكون ما جاء بهذا السبب غير وارد ويتوجب رده .
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم(3636/2000) فصل بتاريخ 25/3/2001.