المبدأ القانوني5
حيث أن قرار محكمة الإستئناف إعادة الأوراق إلى محكمة البدايه بعد الفسخ فإننا نجد أنه قد طرأت في مجريات الدعوى لدى محكمة الإستئناف واقعة جديدة تستوجب من محكمة الإستئناف معالجتها وإصدار لقرار فيها لا سيما في مسألة خصومة المميزة وذلك أنه قد ورد بالقرار الإستئنافي المميز بأن الشركة عليها قد أقرت على لسان وكيلها من أنها إستوفت مبلغ خمسة وعشرين ألف دينار من شركة التأمين المميزة وهذا المبلغ هو منع المطالبه بالدعوى وأن المدعى عليها طالبت إسقاط طلب إدخال الشركة المميزة بالدعوى وكان على محكمة الإستئناف أن تفصل في هذه الواقعة ما يترتب عليها من نتائج تؤثر على سير الدعوى ولما لم تفعل فإن قراراها حري بالنقض وتغدو أسباب التمييز والواردة عليه .
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم(2809/2004) فصل بتاريخ 9/1/2005.