المبدأ القانوني7
حيث تخطئة محكمة الإستئناف لأنها لم تقرر منع المميز ضده من مطالبة الميز بقيمة الشيكات ووصل الأمانة عندما توصلت إلى أنها لم تنظم مقابل أمانة إستلمها المميز عند تحرير هذه المستندات وأنما هي على أساس أنها مقابل زيادة المدعي أجره الشهري 15ديناراً على أجره المتفق عليه وفي ذلك نجد أن المحكمة قررت منع المدعى عليه من مطالبة المدعي المميز بقيمة سند الأمانة أما المطالبة بمنع المدعى عليه بقيمة الشيكات التي حررها المدعي على أساس وبسبب أنه أخذ قيمتها دون وجه حق فلا سند له من القانون وبذلك يكون هذا السبب غير وارد على القرار المميز ويتوجب رده .
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم(1302/2005) فصل بتاريخ 15/8/2005.