المبدأ القانوني43
حيث أن دعوى منع المطالبة هي دعوى بين مدين ودائن يقيمها المدين على الدائن لمنعه من المطالبة بالدين إما بسبب الوفاة أو لعدم الإستحقاق بحيث إذا صحت المطالبة من الدائن يثبت الدين في ذمة المدين وترتد دعوى المدين عن الدائن وهذا ما سار عليه الإجتهاد القضائي.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم(3152/2005) فصل بتاريخ 4/1/2006.