المبدأ القانوني42
حيث أن البينه المقدمة بهذه الدعوى تشير إلى أن مورث المميز ضدهم قد حصل على قرض إسكاني هو وزوجته (المستدعيه ضدها) في ضوء إعلان المميز عن منح قروض إسكانية بمزايا منها التأمين المجاني على الحياة وعليه وحيث إستقر إجتهاد محكمتنا على أن الوارث والمورث هما يحكم الشخص الواحد وحيث إنتقل المتعاقد إلى رحمة الله فإن لورثته مصلحة بإقامة هذه الدعوى وخصومهم ومخاصمتهم للبنك المميز صحيحة للمطالبة بما يرتبه عقد القرض من مزايا لمورثهم ومن ذلك المبلغ المطلوب منع المطالبة به بهذه الدعوى إما القول أن دعوى منع المطالبة تقوم أو تنشأ بين دائن ومدين فهو قول صحيح إلا أن الورثه يسألون عن دين مورثهم بحدود التركة وعليه فمن مصلحتهم إقامة هذه الدعوى لمنع المطالبة بأي دين يدعي به تجاه المورث ولهم صفة بذلك وحيث توصلت محكمة الإستئناف لهذه النتيجة فإن هذين السببين لا يردان على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردهما..
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم(3850/2005) فصل بتاريخ 19/3/2006.