المبدأ القانوني40
حيث نجد أن القرار الإستئنافي قد تضمن تأييد قرار قاضي الأمور المستعجلة التي تضمنن تسطير كتاب إلى مدير جمرك العقبة لتسليم المميز ضدها البضاعه موضوع بوالص الشحن في حال تقديم المميز ضدها كفالة بنكية بقيمة أجور الشحن المتنازع عليها والبالغة (199500) دولار امريكي ولم يتطرق الى موضوع الدعوى الأصلية وأن موضوع الدعوى هو منع مطالبة وليس منع معارضه وكما تورد المميزة في هذا السبب فعليه يكون ما جاء بهذا السبب غير وارد وتقرر رده.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم(2482/2007) فصل بتاريخ 25/2/2008.