المبدأ القانوني41
حيث أن دعوى منع المطالبة هي دعوى بين مدين ودائن يقيمها المدين لمنع الدائن من المطالبة بالدين بسبب الوفاء أو لأي سبب أخر بحيث إذا صحت المطالبة من الدائن يثبت الدين في ذمة المدين وترد دعوى المدين عن الدائن ويثبت الدين بتوابعه أيضاً وإذا كانت دعوى منع المطالبة صحيحة فتقضي الدين بتوابعه .
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم(894/2007) فصل بتاريخ 16/7/2007.