مبدأ قانوني44
حيث أن دعوى منع المطالبه تكون وفي حال أن إثبتها المدعي بصدور قرار يمنع المدعى عليه من مطالبة المدعي قضائياً بمعنى أن دعوى منع المطالبة تكون بالضرورة قبل أن يقوم المدعى عليه فيها بالمطالبة القضائيه ضد المدعي في دعوى منع المطالبة وحيث نجد أن هذه الدعوى مدار البحث إقيمت خلافاً للمفهوم سالف الإشارة إي أنها اإيمت لمنع المدعى عليه من تنفيذ حكم مبرم وليس لمنعه من المطالبة وهذا الأمر مخالف للقانون إذ اأن كسب المدعي لدعواه يعني إلغاء قرار حكم قطعي وهذا غير جائز من جهة ومن جهة أخرى فإن منع تنفيذ الحكم الوارد تحت طلب (وقف التنفيذ) لدى دائرة التنفيذ أيضاً مخالفاً للقانون إذا أن إدعاء الوفاء بقيمة حكم قطعي مطروح لدى دائرة التننفيذ وحيث نجد أن المدعي المستأنف ضده كان قد طعن في ذلك إصدار قراراً أمام دائرة التنفيذ وأن رئيس الإجراء بذلك الوقت إصدر قراراً يتضمن الرجوع عن القرار السابق وأمهل المحكوم عليه مدة أسبوعين لمراجعة المحكمة المختصه وبأن المحكوم له في القضية الإجرائية المدعى عليه في هذه الدعوى إستأنف ذلك القرار وأن محكمة الإستئناف قضت بأن القرار الصادر عن المحكوم له والذي إثاره وكيل المحكوم عليه على الصفحة الثانية من المحضر الإجرائي وهو سابق لتاريخ القرار المطروح للتنفيذ وعليه فإن إثارة وكيل المحكوم عليه في في هذا الوقت لاعلاقة له بالقرار المطروح للتنفيذ وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في غير محله.
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم240/2008فصل بتاريخ 29/1/2009).