المبدأ القانوني38
حيث أن ما جاء في الإيصال هو تعهد بالإسقاط وليس إسقاطا ونجد أن الشركة المميزة قد أبدت في القضية التنفيذية أن المحامي وقع هذا الإيصال وتعهد بالإسقاط كون المحكوم عليها (الشركة) قد إزالت الخطوط والأعمدة الكهربائية موضوع الدعوى إلا أنها وفي لائحة دعوى منع المطالبة وهي الدعوى الماثلة لم تتمسك بذلك وانما إدعت أن المحامي قد راجعها وطالب بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ووقع إسقاطا بقيمة الحكم ولم تشر لمسألة إزالة الأعمدة التي أشارت إليها في القضية التنفيذية وعليه فأن الحكم برد دعوى منع المطالبة يكون في محله وحيث توصلت محكمة الإستئناف لهذه النتيجة فإن الحكم قد جاء في محله .
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم(251/2008) فصل بتاريخ 9/10/2008.