مبدأ قانوني45
حيث تخطىء من خلال الطاعنه على محكمة الإستئناف(مع تمسكها بصحة الدعوى كامله) بعدم إصدار القرار بمنع المطالبة بأتعاب المحاماة التي تنازل عنها المحامي مع أنها ليست من حقوق القاصر نجد أن القاصر هي الخصم المدعي ممثله بوالدها المطعون ضده ولي أمرها في الدعوى البدائية الحقوقية التي صدر فيها الحكم المطروح للتنفيذ موضوع دعوى منع المطالبة وحيث أن أتعاب المحاماة التي تحكم بها المحاكم بمقتضى المادة 46/4 من قانون نقابة المحامين النامين رقم11 لسنة 1972 وتعديلاته والماده 66 من قانون أصول المحاكمات المدنية هي من قبيل التعويض عما يتكلفه الخصم الحق في الدعوى على الخصم الذي تسبب في إنفاقها عن غير حق إي تعويضاً عن أتعاب المحاماة التي يدفعها ذلك الخصم للمحامي الذي قام بتوكيله وحيث أن الوكلاء المحامين ليسوا خصوماً في الدعوى فلا يحكم لهم بأتعاب المحاماة في الدعاوى التي يمثلون فيها موكليهم إي أن هذه الأتعاب هي من حق الخصوم وليس المحامين الوكلاء وبالتالي فأن أتعاب المحاماة المطروحة للتنفيذ محكوم بها لصالح القاصر وليس لوكيلها المحامي (تمييز حقوق رقم 1539/2004 وتمييز حقوق رقم 3014/2004) وعليه يكون قرار محكمة الإستنئناف في محله.
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم3240/2008فصل بتاريخ 29/6/2009).