المبدأ القانوني37
حيث أن موضوع الدعوى هو مع مطالبة بالمبلغ المدعى به وحيث أن إختصاص القضاء المدني النظر في مثل هذه الدعاوى والبحث في صصحة المطالبة وقانونيتها من عدمها فإن الطعن في عدم الإختصاص النوعي للمحاكم النظامية لنظر هذه الدعوى المستوجبة الرد .
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم(638/2009)فصل بتاريخ 25/1/2009.