المبدأ القانوني31
حيث نجد أن الدعوى تضمنت عدة طلبات منها إبطال التبليغات وقرار الإحالة ووقف التنفيذ ومنع المطالبه بأي مبالغ غير مشغولة بذمة المستدعى ضده وردت ضمن معاملة التنفيذ ونجد أن محكمة الدرجة الأولى قضت بقرارها 121/2005 بتاريخ 17/5/2007 بالحكم بإبطال التبليغات وإجراءات تنفيذ سند الدين ومنع المستدعيه من مطالبة المستدعى ضده بمبلغ (11124,1157) ديناراً من قيمة الفوائد التي تم قيدها على حسابات المستدعى ضده وأن محكمة الإستئناف قضت بقرارها رقم 3755/2007 تاريخ 25/11/2007 بتأييد الحكم وأن محكمتنا نقضت القرار الإستئنافي 3755/2007 لتطبيق أحكام القانون المعدل رقم 8لسنة 2009 وأن محكمة الإستئناف بعد النقض فسخت الحكم البدائي وردت الدعوى برمتها وفي ذلك مخالفة للأصول إذا كان يتعين عليها أن تفصل في نقطة النقض المتعلقة بصح التبليغات على مقتضى القانون المعدل رقم 8لسنة 2009 وتبحث باقي مواضيع الدعوى فيما إذا كان الحكم البدائي في حكمه أم لا وفي ذلك الشق المتعلق بمنع المطالبة .
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم(2151/2011) فصل بتاريخ 20/9/20011.