المبدأ القانوني26
حيث أن الأجتهاد القضائي إستقر على أن دعوى منع المطالبة في دعوى بين دائن ومدين يقيمها المدين لمنع الدائن من المطالبة بالدين بسبب الوفاء أو لأي سبب أخر كما أنه وبالنسبة لدعوى منع المطالبة يتطلب عبء الإثبات وتقدم البينات في دعاوى منع المطالبة من المستدعى ضده إلى المستدعي وأن الخلاف بين المستدعية والمستدعى ضدها ينصب حول صحة المطالبة ببدل رسوم اللوحات الإعلانية وبالرجوع إلى البينات المقدمة نجد أن هناك إتفاقية تم توقيعها بين الجهة المستدعية وشركة باك لايت إنترناشونال إما الجهة المستدعية ضدها فهي ولية عن شركة باك لايت وأن المطالبة والحالة هذه توجه إلى المتعاقد الأصيل وليس الى الوكيل وحيث أن الجهة المستدعية لم تقدم ما يثبت إلزام الجهة المستدعية ضدها بأي مبلغ فإن ذلك يستوجب الرد.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم(127/2013) فصل بتاريخ 3/4/2013.