المبدأ القانوني21
حيث أن مفهوم دعوى منع المطالبة يتضمن إعطاء الحق لإقامة الدعوى لأي شخص طبيعي أو معنوي (إعتباري) يكون في المركز الذي كانت فيه المدعية والتي تبلغت إخطاراً تنفيذياً من قبل دائرة التنفيذ لدفع المبلغ موضوع دعوى منع المطالبة ولا يشترط أن تقوم المدعية بدفع المبلغ موضوع القضية التنفيذية قبل أن ترفع دعوى منع المطالبة وحيث توصلت محكمة الإستئناف الى ذلك من حيث النتيجة فإنها قد أصابت صحيح القانون ونحن نؤيدها في ذلك الأمر الذي يغدو مع هذا السبب غير وارد على القرار الطعين ولا ينال منه هو مستوجب للرد فتقرر رد هذا السبب.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم(1663/2013) فصل بتاريخ 18/8/2013.