المبدأ القانوني25
حيث أنه لا يجوز الحكم لأحد دون طلب أو إدعاء أصولي وأن القانون شرع الدعوى كوسيلة لإقتضاء الحق وما دام أنه ليس مطروحاً أمام المحكمة إي إدعاء من الجهة المميز ضدها للمطالبة بالمبلغ موضوع دعوى منع مطالبة المستدعية فإن المقتضى القانوني والحالة هذه يوجب رد الدعوى وليس الحكم للطرف الأخر … ولما أن الحكم الطعين قد خالف هذا النظر فإن هذا السبب يرد عليه ويوجب نقضه من هذه الجهة .
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم(425/2013) فصل بتاريخ 21/5/2013