المبدأ القانوني23
وحيث أن موضوع الدعوى قبل التعديل هو منع مطالبة وقف مصادرة الكفالة وليس مطالبة بمبلغ معين وحيث قامت المستدعية ضدها بتعديل لائحة دعواها للمطالبة بقيمة الكفالة التي تم تسييلها بعد إقامة الدعوى فيكون الحكم لها بالفائدة القانونية من تاريخ المطالبة بموجب لائحة الدعوى المعدلة يتفق وأحكام المادة 167 من قانون أصول محاكمات مدنية وعليه يغدو هذا السبب غير وارد مما يتعين رده وفي ذلك نجد أن محكمة التمييز وبقرار النقض السابق قد توصل إلى أن البند 30 من قرار لجنة العطاءات المركزية نص على أنه بحالة وقوع حادث لأي مركبة مؤمنة وكانت الإضرار المادية اللاحقة بها أو إجور إصلاحها وقيمة قطع الغيار تصل ما نسبته 70% من قيمتها فإنه لم يعد للمؤمن والحالة هذه المطالبة بكامل قيمة المركبة المعلن عنها بالعقد… وحيث أن محكمة الإستئناف إتبعت النقض وتوصلت من خلال تقرير الخبرة الذي إعتمدته وأقوال الخبراء إثناء مناقشتهم أن نسبة الضرر تقل عن 70% من قيمتها وأنه لم يعد للمؤمن وفقاً للبند 30 من قرار لجنة العطاءات المركزية رقم 352/2001 المطالبة بكامل قيمة المركبة المعلنة عنها بالعقد كما توصلت إلى أنه لا يحق للمؤمن تسييل قيمة كفالة حسن التنفيذ الصادرة عن بنك الأسكان للتجارة والتمويل التي كانت المستأنفة قد قدمتها .
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم(740/2013) فصل بتاريخ4/7/2013.