المبدأ القانوني15
حيث تخطئة محكمة الإستئناف بعدم إخذها بعين الإعتبار بأن دعوى منع المطالبة جرى تأسيسها على الإدعاء بالبطلان وعدم قانونية قرار فرض عوائد التنظيم الخاصة الصادر عن المميزين والبحث في صحته أو بطلانه فهي من إختصاص محكمة العدل العليا وليس المحكمة النظامية وفي ذلك نجد أن المادة (9) من قانون محكمة العدل العليا قد حددت حصراً إختصاصات محكمة العدل العليا ولم يرد من ضمنها دعوى منع المطالبة بعوائد تنظيم كما أن المستدعي يطعن في قرار فرض العوائد الخاصة الصادر عن المميزين ولم يطلب إلغاءه وأنما يطلب منع المميزين من مطالبته بهذه العوائد المفروضه بوجب هذا القرار حيث أنها لا تشمل قطعة الأرض العائدة إليه فينعقد والحالة هذه الإختصاص للقضاء صاحب الولايه العامة القضاء النظامي ومحكمة البداية .
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم(1876/2014) فصل بتاريخ 19/8/2014.