المبدأ القانوني13
حيث أنه لا يحق للمستدعي ( المدعي بالتقابل) مطالبة المستدعية (المدعى عليها بالتقابل) بالمبلغ المطلوب منع المطالبة فيه وليس من حقه المطالبة بالمبلغ الوارد بالإدعاء المتقابل لعدم إستنادها إلى سبب قانوني كون صاحبة الحق هي جهة أخرى وأن المستدعي ( المدعي بالتقابل) لم يقدم أي خدمة للمستدعية ضدها توجب إستيفاء الرسوم المطلوبة .
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم(2415/2014) فصل بتاريخ 25/1/2015.