المبدأ القانوني18
حيث إخطأت محكمة الإستئناف فيما توصلت إليه بتأييدها قرار محكمة البداية القاضي بمنع مطالبة المدعية مع أنه لم يثبت لها قيام المستأنف ضدها بتنفيذ قرار هيئة الأتصالات رغم إنذارها وبعدم بيان السند القانوني لحكمها وأن إستنادها إلى مخاطبة المستدعيه للمستدعية ضدها إذ أن هذه المخاطبة ليست محل قرار الهيئه وعن ذلك نجد الجهة الطاعنة قد أوردت في السبب الرابع من أسباب إستئنافها تخطئة محكمة الدرجة الأولى بإستنادها في قرارها بالحكم بمنع مطالبة المستدعية ضدها إستناداً إلى ما جاء بالخطاب الموجه من المستدعية والموجه للمستدعية ضدها والطلب من المستدعية ضدها عدم إطلاق تلك الخدمة لحين تحققا من مضمون ردود الشركات بالرغم من أن هذه المخاطبة لا تتعلق بموضوع الدعوى وأنما تخص إعلام الهيئه بنية الشركة بتخفيض الأسعار لخدمة (IP_STREAM) الموافق على جدول الخدمة الخاص بها أصلاً من الهيئه حيث طلبت الهيئه من الشركة بتزويدها بتفاصيل ومعلومات بهذا الخصوص وعليه قامت الشركة بإجابة الهيئه على الإستفسارات بهذا الخصوص إلا أنه ونظراً لإعتراض بعض مزودي خدمة الأنترنت على عرض الشركة الخاص بتخفيض الأسعار لخدمة (IP_STREAM) وجهت الهيئه الشركة إلى عدم إطلاق هذا العرض لحين تحقق الهيئه من مضمون كتاب الشركات المشار إليه .
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم(513/2014) فصل بتاريخ 25/2/2015.