المبدأ القانوني9
حيث أن محكمة الإستئناف وجدت من خلال البيناات المقدمة في الدعوى أن المستدعى ضده قد أبرم مع المستدعي بأعمال التشطيبات للطابقين الثالث والرابع مع مطلع الدرج وبعض الأعمال الخارجية للعمارة التي يملك المستدعى ضده جزءاً منها والمقامة على قطعة الأرض موضوع الدعوى وفقاً للشروط الواردة في العقد الموقع من الطرفين وعلى أن يتم تسليم أعمال التشطيبات للطابقين خلال مدة ثلاثة أشهر مقابل مبلغ 95 ديناراٌ وأن المستدعي قبضت من قيمة هذه الأعمال مبلغ عشرة آلاف دينار نقداً وثمانية آلاف دينار بموجب أربعة شيكات صرفت قيمتها بواقع الفي دينار لكل شيك وأن المستدعي ضده كان قد حرر للمستدعي على حساب الأعمال المتفق على إنجازها حوالي أربعين شيكاً بقيمة 64ألف دينار بواقع 1600 دينار لكل شيك وأن هذا المبلغ يمثل باقي قيمة أعمال التشطيبات بصورة نهائيه وأن المسدعيه لم تقم بالوفاء بإلتزاماتها العقدية ولم تجر هذه الأعمال بالصورة المتفق عليها خلال المده المحددة لها في العقد رغم إنذارها عدلياً من المدعي بموجب إنذار عدلي وتبلغوا الأنذار ومضت المدة المحددة فيه دون أن يصار إلى تنفيذ مضمونه الأمر الذي دعى الجهة المستدعيه ضدها إلى قمة هذه الدعوى ضد المستدعية على أساس الإخلال بإلتزام عقده والمطالبة بفسخ العقد المبرم بين الطرفين بالإستناد الى المادة 246من القانون المدني ومنع المطالبة بقيمة الشيكات التي حررت للمدستدعية على سبيل تنفيذ على هذا العقد .
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم(972/2015 فصل بتاريخ 2/7/2015.