مبدأ قانوني
وحيث ان الإجتهاد القضائي جرى على ان عبء اثبات صحة المطالبة في دعاوى منع المطالبة يقع على عاتق الجهة المدعى عليها.
وحيث ان الثابت من اوراق الدعوى ان الجهة المدعى عليها لم تقدم ما يثبت أن مجلس ادارتها قد تجاوز في ادارة الشركة حدود الصلاحيات المعطاة له بموجب نظامها او انه كان مشكلاً تشكيلاً باطلاً عند اصدار القرار المتضمن صرف مكافآت لكبار موظفي المدعى عليها ومن بينهم المدعي حيث تم صرف مبلغ عشرة آلاف دينار له عن عام 2010 وعليه فإن قرار مجلس الإدارة يكون ملزماً للمدعى عليها طبقاً لنص المادة 156 من قانون الشركات التي تنص يكون لمجلس ادارة الشركة المساهمة العامة او مديرها العام الصلاحياتالكامبة في ادارة الشركة من الحدود التي بينها نظامها وتعتبر الأعمال والتصرفات التي يقوم بها ويمارسها المجلس او مدير الشركة باسمها ملزمة لها في مواجهة الغير الذي يتعامل معها بحسن نية ولها الرجوع عليه بقيمة التعويض عن الضرر الذي لحق بها.
وعليه فإن المدعي غير ملزم برد قيمة المكافأة البالغة عشرة آلاف دينار عن عام 2010 بالاستناد الى ماجاء بالقرار الصادر عن مجلس ادارتها بتاريخ 3/6/2012 المتضمن إعادة المكافآت التي تم صرفها لكبار الموظفين عن عام 2010 وبالتالي تكون دعوى المدعي صحيحة بمنع المدعى عليها من مطالبته باسترداد مبلغ عشرة آلاف دينار ويكون الحكم بمنع المطالبة صحيحاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(12/2017فصل8/2/2017).