مبدأ قانوني
وحيث ان الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز استقر في العديد من الأحكام على ان دعوى منع المطالبة هي الدعوى التي يقيمها المدين بمواجهة الدائن يطالبه فيها بمنع مطالبته بالدين الذي يطالبه فيه بأسباب تحول دون المطالبة فيه كالوفاء أو عدم الإستحقاق.
وبذلك فإن دعوى منع المطالبة تعتبر مانعاً قانونياً من إقامة الدائن دعوى المطالبة بتلك الدين أو التنفيذ على أموال المدين وأن الدائن في دعوى منع المطالبة يستطسع تقديم الدفوع التي من شأنها رفض دعوى المدين وإثبات حقه بالدين لأن الحكم الصادر في دعوى منع المطالبة له وجهان:الأول براءة ذمة المدين من الدين في حالة صدور حكم لصالحه ويمتنع على الدائن مطالبة المدين بالدين والثاني وهو رد دعوى منع المطالبة فإن المطالبة في هذه الحالة تبقى قائمة.
وحيث أن المدعين قدأسسو دعواهم على أنهم مشرفون على الحضانة في المستشفى الحكومي التابع لوزارة الصحة وأن العاملات في الحضانة كن قد أقمن دعاوي عمالية لدى المحاكم النظامية طالبن فيها بحقوقهن العمالية وبموجب الأحكام الصادرة فيها حصل على احكام قضائية بمواجهة وزارة الصحة بتلك الحقوق وأن وزارة الصحة وفي المراسلات الصادرة عنها تجادل بأنها ليست لها أية رابطة قانونية أو تعاقدية مع المربيات وأنها غير مسؤولة عن تأدية هذه الحقوق لهن وأنها خاطبت الجهات الحكومية ذات العلاقة من أجل تحصيل الحقوق التي قضت بها المحاكم للعاملات في الحضانة من المدعين وأن المحافظ وبالإستناد إلى هذه المخاطبات قام بالبدء بإجراءات التنفيذ على أموال المدعين بموجب قرار الحجز الا ان هذا القرار لم يتم تنفيذه لوجود الدعوى مدار البحث والتي ما زالت قائمة كما هو ثابت من كتاب مديرية الأموال العامة والموجه الى محكمة البداية.
وعليه فإن هناك مطالبة حقيقية من المدعى عليهم للمدعين بالمبلغ المطالب بمنع المطالبة فيه بهذه الدعوى وأن إقامة الدعوى الماثلة هو من حال دون إتمام التنفيذ على أموال المدعين لإستيفاء المبلغ المطالب به نظراً لوجود الدعوى الماثلة والتي ما زالت قائمة وبهذا فإن دعوى المطالبة مدار البحث لا تكون سابقة لأوانها مما يتوجب الفصل في المنازعة حول صحة التكليف للمدعين في دفع المبلغ المطالب بمنع المطالبة فيه يدخل ضمن اختصاص المحاكم النظامية.
وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت لغير ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(15/2018فصل25/1/2018).